السيد محمد الحسيني الشيرازي
105
إيصال الطالب إلى المكاسب
عرفا والظاهر : ان هذا هو المراد بعبارة القواعد ، لان الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل ، وانما زاد على ثمن التالف يوم التلف ، وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية ، كما قيل : من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدى وانه يمكن معاندة البائع ، وطلب اضعاف القيمة ، وهو ضرر